هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (١) ، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (١) ، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.