هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (١) ، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (١) ، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الاول.