فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٥٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠ج ٢ ص ٥٠

قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك: انه إذا علم الرجل ان المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فانه يرتدع، لانه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد