المسألة ١٠٬٥٥٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦ ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة