المسألة ١٠٬٦٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد، لانه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة