فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة النساء

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٠٬٥٨٧ إلى ١٠٬٦٠٢

  1. ٢/٥٨٢/٥٨

    والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة،

  2. فان عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود،

  3. ولا في النكاح، ولا في الطلاق) .

  4. ولان عقد الزواج عقد ليس بمال،

  5. ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجل غالبا،

  6. فلا يثبت بشهادتهن كالحدود.

  7. ٢/٥٩٢/٥٩

    والاحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

  8. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) .

  9. ولانه مثل البيع في أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال.

  10. اشتراط الحرية: ويشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا.

  11. وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج، تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد، ويمن عمن قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا.

  12. اشتراط الاسلام: والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الاسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة.

  13. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما.

  14. فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد، لانه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.

  15. وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية.

  16. وأخذ بهذا مشروع قانون الاحوال الشخصية.