المسألة ١٠٬٦١٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، الا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة