متى يكون العقد غير لازم
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦١٧ إلى ١٠٬٦٢٨
-
٢/٦٠٢/٦٠
لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور: إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل.
-
مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، لا يولد له ولم تكن تعلم
-
٢/٦١٢/٦١
بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، الا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته.
-
قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له، أخبرها انك عقيم وخيرها (١) .
-
ومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم،
-
ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد.
-
ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر.
-
وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع.
-
كأن تكون مستحاضة دائما،
-
فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح (٢)
-
وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج.
-
ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد: الامراض المنفرة: مثل البرص والجنون والجذام، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا (٣) أو صغيرا.