فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متى يكون العقد غير لازم

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦١٧ إلى ١٠٬٦٢٨

  1. ٢/٦٠٢/٦٠

    لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور: إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل.

  2. مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، لا يولد له ولم تكن تعلم

  3. ٢/٦١٢/٦١

    بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، الا إذا اختارته زوجا لها، ورضيت معاشرته.

  4. قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له، أخبرها انك عقيم وخيرها (١) .

  5. ومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم،

  6. ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد.

  7. ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر.

  8. وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع.

  9. كأن تكون مستحاضة دائما،

  10. فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح (٢)

  11. وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج.

  12. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد: الامراض المنفرة: مثل البرص والجنون والجذام، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا (٣) أو صغيرا.