وصيانة لقانون تحديد السن لمباشرة العقد صدر قانون رقم ٤٤ من السنة ١٩٣٣ ونص المادة الثانية منه ما يأتي: مادة (٢) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج - أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر، أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال، أو الاوراق.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد