المسألة ١٠٬٧٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته - أي ابنة امرأته - إذا لم تكن في حجره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة