الكتب فقه السنة المحرمات من النساء المسألة ١٠٬٧٩٠
وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الاية، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته، كان ابنه أحق بها أن ينكحها ان شاء، ان لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٠٬٧٨٩وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، فقوله سبحانه: " فاحشة " إشارة الى مرتبة قبحه العقلي، وقوله تعالى: " ومقتا " إشارة الى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى: " وساء سبيلا " اشارة الى مرتبة قبحه العادي. المسألة التالية، ١٠٬٧٩١ فلما مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: " ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا " فنزلت الاية: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " .