فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٤٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧

لبن المرضعة يحرم مطلقا: التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا (١) أو سعوطا (٢) ، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه، ويبلغ قدر رضعة، لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم، وانشاز العظم، فيساويه في التحريم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد