ثم أرضعته امرأة، فان ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة " .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثم أرضعته امرأة، فان ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة " .