فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٨٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠

قال: إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولاعام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة، لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد