فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٩٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠

شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع - إذا كانت مرضية - لما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: " قد أرضعتكما " ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد