المسألة ١٠٬٩٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٨١ج ٢ ص ٨١ وعند مالك: تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة