فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠١٧فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٨٩ج ٢ ص ٨٩

فقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها، أو أربعا سواها حتى تنقضي عدتها، لان الزواج قائم وله حق الرجعة في أي وقت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد