المسألة ١١٬٠٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٨٩ج ٢ ص ٨٩ وقال سعيد بن المسيب، والحسن، والشافعي: لان عقد الزواج قد انتهى بالبينونة، فلم يوجد الجمع المحرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة