المسألة ١١٬٧٠٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤١ج ٢ ص ١٤١ فإن كان الاول، فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به، سواء كان من جهة الزوج أو المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة