المسألة ١١٬٧١٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢ ولا يقبض المهر عن الزوجة إذا كان وكيلا عنها إلا إذا أذنت له، فيكون إذنها توكيلا له بالقبض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة