المسألة ١٢٬٠٤١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ فلا يجب عليه شئ للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الاسلام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة