المسألة ١٢٬٠٤٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥ أو فسخت العقد لاعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب عيبها، أو بسبب خيار البلوغ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة