المسألة ١٢٬٣٤٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته، التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر، إن قدر على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة