المسألة ١٢٬٣٦٣فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٠ج ٢ ص ١٩٠ التستر عند الجماع: أمر الاسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الامر كشفها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة