المسألة ١٢٬٤٧٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة