المسألة ١٢٬٤٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ وأما الاحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة