المسألة ١٬٢٦٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ (١٦) الاذان والاقامة للفائتة: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة