المسألة ١٬٢٧٥فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ وقال الشافعي وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة