المسألة ١٢٬٧٩٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٢٩ج ٢ ص ٢٢٩ ولو لم يأت بالخطبة صح النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة