المسألة ١٣٬١٠٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة