فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق قبل الزواج

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٠٩٨ إلى ١٣٬١٠٦

  1. ٢/٢٥٣٢/٢٥٣

    لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: " إن تزوجت فلانة فهي طالق، لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لانذر لابن آدم فيما لا يملك،

  2. ولا عتق له فيما لا يملك، ولاطلاق له فيما لا يملك ".

  3. قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

  4. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، وابن عباس، وجابر بن يزيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي.

  5. وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط، سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص.

  6. وقال مالك وأصحابه: إن عمم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه.

  7. ومثال التعميم أن يقول: إن تزوجت أي أمرأة فهي طالق.

  8. ومثال التخصيص: أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق.

  9. ما يقع به الطلاق يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ، أم بالكتابة إلى الزوجة، أم بالاشارة من الاخرس، أو بإرسال رسول.