المسألة ١٣٬١٣١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٥ج ٢ ص ٢٥٥ ولم يأخذ القانون، بمذهب الاحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة