المسألة ١٣٬١٨٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٩ج ٢ ص ٢٥٩ قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة