فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٣٠٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦

لما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد