طلاق الحامل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٣٠٥ إلى ١٣٬٣١١
-
٢/٢٦٦٢/٢٦٦
يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء.
-
لما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل " .
-
وإلى هذا ذهب العلماء.
-
إلا أن الاحناف اختلفوا فيها:
-
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث.
-
وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها:
-
ثم يوقع سائر التطليقات (١) .