المسألة ١٣٬٣١٠فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة