فقد جاء في المادة ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي: (الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فقد جاء في المادة ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي: (الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة) .