فقد جاء في المادة ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي: (الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فقد جاء في المادة ٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يلي: (الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة) .