فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٥٣٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد