المسألة ١٣٬٥٣٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١ قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة