المسألة ١٬٣٥٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وما يستحل لمسلم أن يضرب بيده على قبل إنسان، على الثياب ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة