المسألة ١٣٬٨٥١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠١ج ٢ ص ٣٠١ وقال أبو ثور: لا يصح لانه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة