الخلع بين الزوج وأجنبي
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٨٤٩ إلى ١٣٬٨٥٧
-
٢/٣٠١٢/٣٠١
يجوز أن يتفق أحد الاشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته، ويتعهد هذا الشخص الاجنبي بدفع بدل الخلع للزوج، وتقع الفرقة، ويلتزم الاجنبي بدفع البدل للزوج.
-
ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة لان الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، والبدل يجب على من التزم به.
-
وقال أبو ثور: لا يصح لانه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه،
-
فإن الملك لا يحصل له.
-
وقيده بعض علماء المالكية، بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة،
-
فإن قصد به الاضرار بالزوجة فلا يصح.
-
ففي " مواهب الجليل " : " ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الاجنبي ذلك للزوج، حصول مصلحة، أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك الاجنبي، مما لا يقصد به إضرار المرأة " .
-
وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها - فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء.
-
وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر.