المسألة ١٣٬٩٥٩فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٧ج ٢ ص ٣٠٧ قال في المغني: ومتى صالحته على ترك شئ من قسمتها أو نفقتها، أو على ذلك كله جاز..فإن رجعت فلها ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة