نشوز الرجل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٩٥٠ إلى ١٣٬٩٦٠
-
٢/٣٠٧٢/٣٠٧
إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضة عنها إما لمرضها أو لكبر سنها، أو لدمامة وجهها،
-
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما،
-
ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها.
-
لقول الله سبحانه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير (١) " .
-
وروى البخاري عن عائشة قالت في هذه الرواية: " هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج عليها، تقول: أمسكني، ولا تطلقني، وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي " .
-
روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت (٢) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
قالت: " يارسول الله يومي لعائشة " فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه، وفي أشباهها.
-
أراه قال: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " .
-
قال في المغني: ومتى صالحته على ترك شئ من قسمتها أو نفقتها، أو على ذلك كله جاز..فإن رجعت فلها ذلك.
-
قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا، وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت.