المسألة ١٤٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤ج ١ ص ٢٤ فأما الجلد والقد (٢) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال) ، رواه ابن المنذر وابن حاتم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة