المسألة ١٤٬٠٥٦فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣١٥ج ٢ ص ٣١٥ ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة