فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٣١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠

وإن التعنت الممرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليها دونها، لانه إن كان يمينا محضة، فهي لا تحد بمجرد حلفه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد