المسألة ١٤٬١٣٢فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٢٠ج ٢ ص ٣٢٠ وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة