فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٨٩٤فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٧٨ج ٢ ص ٣٧٨

الثوري، وابن أبي ليلى، وشريك، وابن شبرمة، وسائر فقهاء الكوفيين، وأكثر علماء البصريين، وأبي حنيفة، فإنهم قالوا: بتحريم القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد